مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص137
وعن سماعة قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام – إذا قال المؤذن قد قامتالصلاة فقد حرم الكلام، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام (1).
والحق أن ذلك مكروه شديد الكراهة لحديث حماد بن عثمان في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة، قال: نعم (2).
(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 55 ح 190.
وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 5 ج 4 ص 629.
(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 54 ح 187 وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 9 ج 4 ص 629.