پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص136

لنا: ما رواه إسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر – عليه السلام – يقول: الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا، فعد ذلك بيده واحدا واحدا، الأذان ثمانية عشر حرفا، والإقامة سبعة عشر حرفا (1).

مسألة: منع ابن الجنيد (2) من الاعتداد بأذان الفاسق،والمشهور خلافه.

لنا: إنه مسلم مكلف مؤمن تصح منه الأذان لنفسه، فيصح الاعتداد بأذانه كغيره (3).

احتج بأن المؤذن أمين، والفاسق ليس محلا للامانة.

والجواب: المنع من كونه أمينا مطلقا، بل إذا عرف دخول الوقت، والفاسق خرج عن الأمانة، ونحن لا نرجع إلى قوله في دخول الوقت.

مسألة: قال الشيخان (4)، والسيد المرتضى (5)، وابن الجنيد (6): إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة حرم الكلام إلا بما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف، لما رواه ابن أبي عمير: قال سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عنالرجل يتكلم في الإقامة؟ قال: نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة،فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان (7).

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 59 ح 208.

وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4 ص 642.

(2) لا يوجد كتابه لدينا.

(3) م (1): لغيره.

(4) المقنعة: ص 98: ولا يجوز أن يتكلم في الإقامة مع الاختيار.

النهاية: ص 66.

المبسوط: ج 1 ص 99.

(5) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ولعله في المصباح كما نقله في المعتبر: ج 2 ص 143.

(6) لا يوجد كتابه لدينا.

(7) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 55 ح 189.

وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 ج 4 ص 629.