پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص128

لنا: إنهما من وكيد السنن، والمحافظة عليهما يقتضي تداركهما مع النسيان باستئناف الصلاة بعد الاتيان بهما، لأن النسيان محل العذر ومع الركوع يمضي في صلاته، لأنه أتى بأعظم الامكان فلا يبطله، ومع تعمد الترك يكون قد دخل في الصلاة دخولا مشروعا غير مريد للفضيلة، فلا يجوز الابطال لقوله تعالى: ” ولا تبطلوا أعمالكم ” (1)، وبه يظهر الفرق بين العامد والناسي.

وما رواه الحسن بن علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح للصلاة، قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يكن قد فرغ من صلاته فليعد (2).

لا يقال: هذا الحديث لا ينتج مطلوبكم من التفصيل إلا الإعادة قبل الركوع والاتمام بعده، فما يدل عليه الحديث – وهو الإطلاق في الإعادة على تقدير عدم الفراغ المتناول لما بعد الركوع كتناوله لما قبلة – لا تقولون به، وما تذهبون إليه من التفصيل لا يدل الحديث عليه.

لأنا نقول: لا استبعاد في حمل المطلق على المقيد وعدم الفراغ كمايتناول بالصلاحية قبل الركوع كذا بعده، لكن نحمله على الأول للاجماع، إذ لا قائل بالاعادة بعد الركوع.

ويؤيد هذا التفصيل ما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: إذا افتتحت الصلاة ونسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع، فانصرف وأذن وأقم أو استفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك (3).

(1) محمد: 33.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 279 ح 1110.

وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج 4 ص 656.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 278 ح 1103.

وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 ج 4 ص 657.