پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص127

العمد (1)، وأطلق في المبسوط فقال: متى دخل منفردا في الصلاة من غير أذان وإقامة استحب له الرجوع ما لم يركع ويؤذن ويقيم ويستقبل الصلاة، فإن ركع مضى في صلاته (2).

ولم يفرق بين العمد والنسيان.

وقال ابن أبي عقيل: من نسي الأذان في صلاة الصبح أو المغرب حتى أقام رجع فأذن وأقام ثم افتتح الصلاة، وإن ذكر بعد ما دخل في الصلاة أنه قد نسي الأذان قطع الصلاة وأذن وأقام ما لم يركع، فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه، وكذا إن سها عن الإقامة من الصلوات كلها حتى يدخل في الصلاة رجع إلى الإقامة ما لم يركع، فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه إلا أن يكون قد تركه متعمدا أو استخفافا فعليه الإعادة (3) وقال ابنالجنيد (4): من نسي الأذان والإقامة في الفجر والمغرب أو الإقامة في غيرهما رجع حتى يأتي بذلك ما لم يركع، فإن كان ناسيا للاقامة وحدها رجع ما لم يقرأ عامة السورة، وإن كان لما سمع المؤذن قال مثل قوله أجزأه ذلك ولم يقطع الصلاة، ولو كان في آخر الوقت فخاف إن قطع ورجع إلى الأذان والإقامة أن تفوته الصلاة أو بعضها، أو خاف على نفسه أجزأه أن يكبر بالقصر، ويشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله مرة مرة ومضى في صلاته.

وقال السيد المرتضى في المصباح: لو تركها ناسيا وصلى تداركهما ما لم يركع واستقبل صلاته استحبابا (6)، وهو الأقوى عندي.

(1) السرائر: ج 1 ص 209.

(2) المبسوط: ج 1 ص 95.

(3) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه القطع الأخير في المعتبر: ج 2 ص 130.

(4) لا يوجد كتابه لدينا.

(5) م (1) وق: وإن كان.

(6) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 192.