پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص125

قال: لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور ولا تقيم إلا وأنت على وضوء (1).

والجواب: الحمل على الاستحباب.

مسألة: قال المفيد – رحمه الله تعالى -: لا يجوز أن يتكلم في الإقامة (2)، وبه قال السيد في الجمل (3).

والوجه الكراهة.

لنا: إنها عبادة مستحبة فلا يجب كيفيتها، وما رواه حماد بن عثمان فيالصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم (4).

وفي الصحيح عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته، فقال: لا بأس (5).

وعن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء (6).

احتج المفيد بما رواه عمرو بن أبي نصر في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: أيتكلم الرجل في الأذان؟ فقال: لا بأس، قلت: في لاقامة؟ قال: لا (7).

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 53 ح 179 وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 ج 4 ص 627.

(2) المقنعة: ص 98.

(3) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 30.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 54 ح 187.

وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 9 ج 4ص 629.

(5) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 54 ح 186.

وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 8 ج 4 ص 629.

(6) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 55 ح 188.

وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 10 ج 4 ص 630.

(7) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 54 ح 182.

وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج 4 ص 629.