پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص121

البلوى، ومثل هذا إذا وجب وجب العلم به.

وأما الثانية: فظاهرة.

ولأن القول بالوجوب مع القول بأن المؤذن أمين مما لا يجتمعان، والثاني ثابت فالأول منتف، أما عدم الاجتماع فلأن الامين لا يجب عليه قبولالأمانة، أما ثبوت الثاني، فلقوله – عليه السلام -: الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء (1).

وما رواه عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله، عن أبيه – عليهما السلام – أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن (2).

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان (3).

وهذا يقتضي عدم وجوب الأذان مطلقا، إذ لو وجب في صلاة ما لبينه عليه السلام -.

ويؤيد ذلك ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الإقامة بغير أذان في المغرب، فقال: ليس به بأس، وما أحب أن يعتاد (4).

وفي الصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر – عليه السلام – عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: فليمض في صلاته فإنما الأذان

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 291 ح 898 وفيه: في المؤذنين أنهم الامناء سنن الترمذي: ج 1ص 402.

وفيه: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 50 ح 165 وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 ج 4 ص 622.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 50 ح 166.

وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج 4 ص 622.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 51 ح 169 وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 ج 4 ص 624.