مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص118
فقال: جائز (1).
لأنا نقول: بعد المنع من صحة السند جاز استناد هذه الفتيا إلى التقية.
قال الشيخ – رحمه الله تعالى -: المراد إذا لم يكن هناك تقية بشرط أن تحصل ضرورة أخرى من حر أو برد وما يجري مجراهما (2)، ولم يقل أنه يجوز ذلك من غير تقية وما يقوم مقامهما، لما رواه منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر – عليه السلام – إنا نكون بارض باردة يكون فيها الثلجأيسجد عليه؟ قال: لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا (3).
وعن عتيبة يباع القصب قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام – أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فاسجد عليه، قال: نعم ليس به بأس (4).
لا يقال: قد روى الحسن بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث – عليه السلام – أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة، فكتب إلي: ذلك جائز (5).
لأنا نقول: نمنع صحة السند ولجواز استناد الافتاء إلى التقية.
قال الشيخ – رحمه الله -: يجوز أن يكون إنما أجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك
(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 307 ح 1249.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 6 ج 3 ص 595.
(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 308 ذيل الحديث 1246.
(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 308 ح 1247.
وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يسجد عليه ج 7 ح 3 ص 597.
(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 306 ح 1239.
وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 ج 3 ص 596 وفيها عيينة وليس عتيبة، قال العلامة في الخلاصة: عتيبة بضم العين وفتح التاء ابن ميمون بياع القصب (رجال العلامة: ص 131).
(5) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 308 ح 1248 وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 7 ج 3 ص 595.