مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص111
يرفع الحديث قال: قال: أبو عبد الله – عليه السلام – ذلك، ولكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقاة، ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي، وأن الإطلاق رخصة، والرخصة رحمة (1).
مسألة: قال الشيخان: لا يجوز أن يصلي الرجل وإلى جانبه امرأة تصلي، سواء صلت بصلاته مقتدية به أو لا، فإن فعلا بطلت صلاتهما، وكذا إن تقدمته (2)، وهو اختيار ابن حمزة (3)، وأبي الصلاح (4).
وقال المرتضى في المصباح: أنه مكروه غير مبطل لصلاة أحدهما (5)، وبه قال ابن إدريس (6)، وهو الأقوى عندي.
لنا: إنه أتى بماهية الصلوة المأمور بإدخالها في الوجود، فيخرج عن عهدةالتكليف، وما رواه جميل بن دراج، عن أبي عبد الله – عليه السلام – في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه، قال: لا بأس (7).
احتج بإجماع الفرقة، وبشغل الذمة بالصلاة بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين ولا يقين مع الصلاة على هذا الوجه، وبما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه.
وعن عمار
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 250 – 251 ح 764 و 765.
(2) المقنعة: ص 152.
النهاية: ص 100.
المبسوط: ج 1 ص 423 المسألة 171.
(3) الوسيلة: ص 89.
(4) الكافي في الفقه: ص 120.
وفيه:وصلاة الرجل إلى جانب المرأةوالمرأة إلى جانب الرجل.
(5) لا يوجد لدينا كتابه ونقله عنه في السرائر: ج 1 ص 267.
(6) السرائر: ج 1 ص 267.
(7) تهذيب الأحكام: ج 1 ص 232 ح 912.
وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 6 ج 3 ص 428.