پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص109

لنا: الأصل عدم التكليف وانتفاء الكراهية، وما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن البيعوالكنائس يصلي فيها؟ قال: نعم، وسألته هل يصلح بعضها مساجد؟ قال: نعم (1).

احتج المخالف بعدم انفكاكها عن النجاسة غالبا.

والجواب: المنع.

مسألة: قال أبو الصلاح: لا يجوز التوجه إلى النار، والسلاح المشهور، والنجاسة الظاهرة، والمصحف المنشور، والقبور، ولنا في فساد الصلاة مع التوجه إلى شئ من ذلك نظر (2)، والمشهور الكراهة.

لنا: إنه فعل المأمور به على وجهه فكان مجزيا.

أما المقدمة الأولى: فلأنه مكلف بادخال ماهية الصلاة في الوجود وهو يحصل في صورة النزاع.

وأما الثانية: فظاهرة.

احتج بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن سأل أبا عبد الله – عليه السلام – عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها؟ فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، وإن كان من غير ذلك فلا بأس (3).

وعن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله – عليه السلام – في الرجل يصليوبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: لا، قلت: فإن كان في غلاف؟ قال: نعم، وقال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد، قلت: أله أن يصلي

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 222 ح 874.

وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب مكان المصلي ح 1 ج 3 ص 438.

(2) لم نعثر عليه في الكافي في الفقه أنه سقط في جميع النسخ كما في هامش ص 141.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 221 ح 871.

وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب مكان المصلي ح 2 ج 3 ص 444.