مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص103
مسألة: تجوز الجماعة للعراة ويستحب لهم إجماعا، واختلف علماؤنا في الكيفية، فالذي اختاره المرتضى أنهم يصلون بالايماء جميعا.
(1) وقال الشيخ يومئ الإمام ويركع من خلفه ويسجد (2).
لما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه يومئ الإمام بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم (3).
وقال أبو الصلاح: لا يحل ذلك كله، قال: ولنا في فسادها في هذه نظر (5).
وجعل سلار الصلاة في بيوت الخمور، وبيوت النيران، وبيوت المجوس فاسدة (6).
وقال المفيد – رحمه الله تعالى -: لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط، وبيوت
(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 49.
(2) النهاية: ص 130.
(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 365 ح 1514 وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 328.
(4) م (2) ون: والحمامات.
(5) الكافي في الفقه: ص 141.
(6) المراسم: ص 65.