پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص96

ذهب إليه أكثر علمائنا.

وقال ابن البراج: من السرة إلى الركبتين (1)، وبه قال أبو الصلاح: قال: ولا يمكن ذلك إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع والسجود (2).

لنا: الأصل عدم وجوب المتفق عليه، فلا تتعلق الذمة بوجوبه إلا بدليل ولم يثبت، ولأن المصلي مع ستر القبل والدبر آت بالمأمور به فيخرج عن العهدة.

أما الأولى: فلأنه مأمور بادخال ماهية الصلاة في الوجود وهي تصدق في صورة النزاع.

وأما الثانية: فلما ثبت من أن الأمر للاجزاء، قال السيد المرتضى: وقد روي أن العورة ما بين السرة والركبة (3)، وليس ذلك حجة على المطلوب.

مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب ستر الرأس للحرة البالغة.

وقال ابن الجنيد (4): لا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها، وكذلك الرواية عن أبي عبد الله – عليهالسلام – (5).

لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا (6)، قلت:

(1) المهذب: ج 1 ص 83.

(2) الكافي في الفقه: ص 139.

(3) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 100.

(4) لا يوجد كتابه لدينا.

(5) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 218 ح 857.

وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 297.

(6) في المطبوع: ساترا.

وم (1): سترا.