پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص89

مسألة: عد ابن البراج ثوب الانسان إذا كان فيه سلاح مشهر مثل سكين أو سيف مما لا تصح الصلاة فيه على حال، قال: وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا أن يلفه بشئ، وإذا كان معه دراهم سود إلا أن يشدها في شئ، والخاتم إذا كان فيه صورة، وخلاخل النساء إذا كان لها صورة (1).

وكره أكثر علمائنا ذلك كله على أن الشيخ قال في النهاية: ولا تجوز الصلاة إذا كان مع الانسان شئ من حديد مشهر مثل السكين والسيف، فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك (2).

لنا: أنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة.

احتج الشيخ بما رواه (3) موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد الله – عليه السلام – في الحديد: أنه حلية أهل النار، والذهب حلية أهل الجنة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة للنساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به، فقال: قلت: فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا والمفتاح يخشى إن وضعهضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ (4).

(1) المهذب: ج 1 ص 75.

(2) النهاية: ص 98.

(3) ق ون: احتج بما رواه.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 227 ح 894.

وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 300.