مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص83
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا تجوز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر الارانب، ويكره إذا عملا من حرير محض (1)، واختاره ابن إدريس (2).
وقال في المبسوط: تكره الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه، وكذا يكره إذا كانا من حرير محض (3)، وهو يدل بظاهرهعلى (4) جواز الصلاة إذا عملا من وبر الارانب والأقوى الأول.
لنا: عموم النهي عن الصلاة في وبر الارانب والثعالب مطلقا، وهو يتناول صورة النزاع.
وما رواه أحمد بن إسحاق الأبهري قال: كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب هل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب – عليه السلام -: لا تجوز الصلاة فيها (5).
وعن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب – عليه السلام – لا تجوز الصلاة فيها (6).
ولأنه منع من الصلاة في الثوب من الوبرين (7)، فكذا غيره.
(1) النهاية: ص 98.
(2) السرائر: ج 1 ص 269.
(3) المبسوط: ج 1 ص 84.
(4) م (1) وق: وهو يدل على.
(5) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 206 ح 805.
وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 259.
(6) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 206 ح 806.
وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 258.
(7) م (1) وق: الوبر.