پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص81

حجة الآخرين رواية محمد بن عبد الجبار الصحيحة (1)، وقد تقدمت في المسألة السابقة.

ولأن النهي ورد مطلقا، ولأن المقتضي للمنع في الثوب وهو كون الملبوس ابريسما يحصل معه الخيلاء موجود في التكة والقلنسوة، فيكون المنع ثابتا.

والجواب عن الأول: إن أصالة عدم التحريم إنما يعتبر لو لم يعارضها أصالة أخرى وهي المنع من لبس الحرير.

والفرق بين الحرير والنجس ظاهر، لأن المانع في النجس عارض وفي الابريسم ذاتي فافترقا، والحديث الذي رواه الشيخ في طريقه أحمد بن هلال وهو غال (2)، وابن الغضائري وإن عمل بروايته فيما يرويه عن ابن أبي عمير أو الحسن بن محبوب إلا أن غلوه عندنا يمنع من قبول روايته، ورواية محمد بن عبد الجبار قوية، فإذن (3) الأقوى المنع، ورواية الحلبي تدل على ما ذهب إليه أبو الصلاح.

مسألة: قال ابن الجنيد (4): وليس إذا حرمت الصلاة في شئ من الثياب حرم لبسها (5) وافتراشها والقيام عليها للصلاة إذا لقيت الجبهة غيرها وذلككالحرير المصمت (6)، ولو تنزه عن اللباس لها والافتراش بما لا يؤمن من تعلق وبرها بالثوب الذي يصلي فيه الانسان كان أحوط.

والظاهر من كلامه هذا أن تحريم الصلاة في الاوبار والجلود التي لا يؤكل

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 207 ح 810.

وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 273.

(2) الفهرست: ص 50 تسلسل 89.

(3) م (1) وق: فإن.

(4) لا يوجد كتابه لدينا.

(5) م (2) ون: لباسها.

(6) المصمت: ثوب لونه لون واحد لا يخالطه لون آخر، (لسان العرب: ج 2 ص 56 مادة صمت).