مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص80
من حرير محض (1)، واختاره ابن إدريس (2).
وقال أبو الصلاح: ومعفو عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجورب والنعلين والخفين وإن كان نجسا أو حريرا والتنزه عنه أفضل (3)، وكذا قال الشيخ في المبسوط (4)، ولم يستثن المفيد (5)، ولا ابن بابويه (6)، ولابن الجنيد (7) شيئا.
والظاهر من مذهبهم حينئذ عموم المنع.
وقال أبو جعفر بن بابويه في من لا يحضره الفقيه: لا تجوز الصلاة في تكة رأسها من ابريسم (8).
احتج الشيخ بالأصل وهو عدم التكليف بالتحريم، ولأن تسويغ الصلاة فيها مع النجاسة وإخراجهما عن عموم حكم الثياب في ذلك يستلزم تسويغ الصلاة فيهما إذا كانا من ابريسم محض، لاشتراكهما في المصلحة المطلوبة من الصلاة فيهما وإخراجهما عن حكم الثياب.
وبما رواه الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة من الابريسم والقلنسوة والخف والزنار (9) يكون في السراويل ويصلى فيه (10).
(1) النهاية: ص 98 والمبسوط: ج 1 ص 84.
(2) السرائر: ج 1 ص 263.
(3) الكافي في الفقه: ص 140.
(4) المبسوط: ج 1 ص 83.
(5) المقنعة: ص 150.
(6) المقنع (الجوامع الفقهية): ص 7.
(7) لا يوجد كتابه لدينا.
(8) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 264 ذيل الحديث 814.
(9) الزنار ما على المجوسي والنصراني (لسان العرب: ج 4 ص 330 مادة زنر).
(10) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 357 ح 1478 وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 273.