مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص78
ولأن ذكاته موته فصار كالسمك لما رواه ابن أبي يعفور قال: كنت عندأبي عبد الله – عليه السلام – إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل: جعلت فداك أنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه، فقال: أبو عبد الله – عليه السلام -: أنا أعرف به منك، فقال له الرجل: إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله – عليه السلام – ثم قال له: تقول: إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال أبو عبد الله – عليه السلام -: فإنك تقول: إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء، فقال الرجل: أي والله هكذا أقول، فقال له أبو عبد الله – عليه السلام -: فإن الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته، كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها (1).
لا يقال: هذا الحديث مدفوع بالاجماع عندكم، لأن لحمه غير حلال، فكيف وصفه – عليه السلام – بأنه قد أحله الله تعالى؟ لأنا نقول: ليس المراد من ذلك حل لحمه، بل حل استعمال جلده ووبره وإن كان ميتا.
مسألة: قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه: لا تجوز الصلاة للمرأة في الحرير المحض (2)، وباقي أصحابنا على الجواز.
وهو الوجه عندي.
لنا: الأصل المقتضي للاباحة واطلاق الأمر بالصلاة خرج عنه التقييد
(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 211 ح 828.
وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 261.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 263 ذيل الحديث 811.