پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص75

وقال في الخلاف: كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ولا وبره ولا شعره ذكي أو لم يذك، دبغ أو لم يذك، يدبغ ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب، والأحوط ما قلناه (1).

ومنع أيضا في كتاب الأطعمة من النهاية منه (2).

وهو الظاهر من كلام ابنالجنيد (3): فإنه قال: يصلي في وبر ما أحل أكله من الحيوان دون ما لا يؤكل لحمه، ولا يصلى في جلده أيضا ذكاه الذبح أو لم يذكه.

وكذا أبو الصلاح فإنه أطلق، وقال: ويجتنب النجس والمغصوب وجلود الميتة وإن دبغت، وجلود ما لا يؤكل لحمه وإن كان منه ما يقع عليه الذكاة (4).

وكذا أطلق السيد المرتضى في الجمل: فقال: ولا يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه (5).

وكذا ابن زهرة (6).

وقال سلار: حيث عد ما يجوز الصلاة فيه أو تكره.

وأما الثالث – يشير به إلى ما تحرم الصلاة فيه – فكل ما عدا ذلك إلا أنه قد وردت رخصة في جواز الصلاة في السمور والفنك والسنجاب (7).

وقال أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه: وقال: أبي في رسالته إلي لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه، وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فانزعه، وقد روي

(1) الخلاف: ج 1 ص 511 المسألة 256.

(2) النهاية: ص 587.

(3) لا يوجد كتابه لدينا.

(4) الكافي في الفقه: ص 140.

(5) جمل العقد والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 28.

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493.

(7) المراسم: ص 63 – 64.