پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص74

وأما سقوطه عن الراكب والماشي مطلقا، فلأن الركوب والمشي مظنة الضرورة فيسقط معه الاستقبال كالسفر.

ولما رواه حماد بن عثمان، عن الكاظم – عليه السلام – قال: في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الامصار، قال: لا بأس (1).

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن حماد، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا؟ قال: نعم.

قال: أحمد بن أبي نصر وسمعته أنا من الحسين بن المختار (2).

واحتج ابن أبي عقيل بأن وجوب الاستقبال مطلقا ثابت خرج عنه حال الركوب في السفر للضرورة فيبقى الباقي على الأصل.

والجواب: أن الاشتراك في المقتضي يستلزم الاشتراك في الاقتضاء، وقد بينا اشتراك العلة وهي الضرورة.

الفصل الثالث في اللباس

مسألة: للشيخ في السنجاب قولان: أحدهما: الجواز اختاره في كتاب الصلاة من النهاية (3)، وكذا في المبسوط حتى أنه قال فيه: فأما السنجاب والحواصل فلا خلاف في أنه يجوزالصلاة فيهما (4).

(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 229 ح 589.

وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب القبلة ح 10 ج 3 ص 240.

(2) المعتبر: ج 1 ص 77 ونقله عنه في وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب القبلة ح 7 ج 3 ص 245.

(3) النهاية: ص 97.

(4) المبسوط: ج 1 ص 82 – 83.