مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص67
في العمل بالراجح.
وأما بطلان القسمين فظاهر.
والجواب: عن حجة الشيخ ما بيناه من الدليل.
مسألة: قال ابن أبي عقيل (1): لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمةفلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة.
وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه (2).
وقال الشيخان: متى أطبقت السماء بالغيم ولم يتمكن الانسان من استعلام القبلة، أو كان محبوسا في بيت، أو بحيث لا يجد دليلا على القبلة فليصل إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة إلى أي جهة شاء (3).
وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد (4)، وأبي الصلاح (5)، وسلار (6)، وابن حمزة (7)، وابن البراج (8)، وهو اختيار ابن إدريس أيضا (9).
والوجه ما ذهب إليه الجماعة.
لنا: أنه متمكن من الاستقبال فيكون واجبا عليه.
أما المقدمة الأولى: فلأنه بفعل الأربع يحصل الاستقبال، وأما الثانية: فاجماعية.
وما رواه خراش، عن بعض أصحابنا، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا أو
(1) لا يوجد كتابه لدينا.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 276 ح 846.
(3) المقنعة: ص 96.
النهاية: ص 63.
(4) لا يوجد كتابه لدينا.
(5) الكافي في الفقه: ص 139.
(6) المراسم: ص 61.
(7) الوسيلة: ص 86.
(8) المهذب: ج 1 ص 85.
(9) السرائر: ج 1 ص 205.