مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص61
وقال: السيد المرتضى: القبلة هي الكعبة ويجب التوجه إليها بعينها إذا أمكنه ذلك بالحضور والقرب، وإن كان بعيدا تحرى جهتها وصلى إلى ما يغلب على ظنه أنه جهة الكعبة (1).
وهو اختيار ابن الجنيد (2)، وأبي الصلاح (3)، وابن إدريس (4)، وهو الأقوى عندي.
لنا: إن التوجه إلى الكعبة أو إلى جهتها مع البعد يستلزم التوجه إلى المسجد والحرم (5) فيخرج به عن العهدة إجماعا بخلاف ما لو توجه إلى المسجد أو الحرم.
وما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قلت له: متى صرف رسول الله – صلى الله عليه وآله – إلى الكعبة؟ قال: بعد رجوعه من بدر (6).
وعن أبي بصير، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: إن بني عبد الاشهلأتوهم وهم في الصلاة قد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس، فقيل: لهم إن نبيكم قد صرف وجهه إلى الكعبة (7) فتحول النساء مكان الرجال، والرجال مكان النساء، وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين، فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين (8).
احتج الشيخ بإجماع الفرقة (9)، وبما رواه عبد الله بن محمد الحجال، عن بعض رجاله، عن الصادق – عليه السلام – إن الله جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد،
(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 29.
(2) لا يوجد كتابه لدينا.
(3) الكافي في الفقه: ص 138.
(4) السرائر: ص 204.
(5) م (1) أو إلى الحرم.
ق: أو الحرم.
(6) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 43 ح 135.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 215.
(7) في المطبوع: صرف وجهه إلى الكعبة.
(8) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 44 ح 138.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 216.
(9) الخلاف: ج 1 ص 295 ذيل المسألة 41.