پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص60

الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل مغيب الشفق (1).

وفي الصحيح عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق (2).

وفي الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما وقت صلاة الفحر حين (2) ينشق الفجر إلىأن تتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام (4).

والأخبار في ذلك كثيرة.

الفصل الثاني في القبلة

مسألة: ذهب الشيخان إلى أن الكعبة قبلة من كان في المسجد الحرام، والمسجد قبلة من كان في الحرم، والحرم قبلة أهل الدنيا ممن نأى عنه (5).

وهو اختيار سلار (6)، وابن البراج (7)، وابن حمزة (8)، وابن زهرة (9)، ورواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه (10).

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 35 ح 108.

وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 147.

وفيهما: قبل أن يغيب الشفق.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 34 ح 103.

وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب المواقيت ح 1 ج 1 ص 149.

(3) ق ون: أفضلهما صلاة الفجر حتى.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 39 ح 123.

وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 78.

(5) النهاية: 62 والمبسوط: ج 1 ص 77 – 78 والخلاف: ج 1 ص 295 المسألة 41.

(6) المراسم: ص 60.

(7) المهذب: ج 1 ص 84.

(9) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 494.

(8) الوسيلة: ص 85.

(10) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 272 ح 844.