پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص59

لنا: الأصل عدم الكراهة، وما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول – عليه السلام – عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال: نعم، وبعد العصر إلى الليل، فهو من سر آل محمد – صلى الله عليهم – المخزون (1).

وعن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله – عليه السلام – في قضاء صلاة الليل والوتر يفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ قال: لا بأس بذلك (2).

احتج المخالف بما وراه محمد الحلبي، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإن رسول الله – صلى الله عليه وآله – قال: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب (3) بين قرني شيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب (4).

والجواب: أنه محمول على الابتداء جمعا بين الأخبار.

قول المرتضى – رحمه الله – بالتحريم ضعيف لمخالفته الاجماع، وإن قصد به صلاة الضحى فهو حق، لأنها عندنا بدعة.

مسألة: قال الشيخ: تكره تسمية العشاء الآخرة بالعتمة، وصلاة الصبح بالفجر (5).

ولا أعلم دليله في ذلك، فإن استند في ذلك إلى ما روي أن النبي – صلى الله عليه وآله – قال: لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء، فإنهم يعتمون بالابل (6).

طالبناه بصحة سند هذا الحديث.

والأقرب عندي عدم الكراهة.

لنا: إن الكراهة حكم شرعي يتوقف على دليله ولم يثبت، وما رواه عبيد الله

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 173 ح 689.

وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 198.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 173 ح 687.

وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب المواقيت ح 10 ج 3 ص 176.

(3) م (1) وق: تغيب.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 174 ح 694.

وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 170.

(5) المبسوط: ج 1 ص 75.

(6) مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 10 سنن البيهقي: ج 1 ص 372.