پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص49

صلاته.

والحق الأول.

لنا: إن الوقت شرط وقد فات فيفوت المشروط وهو صحة الصلاة، و الجهل ليس عذرا في التكاليف.

المقام الرابع الظان: وهو المقام المشكل في هذه المسألة فجماعة من علمائنا (1) كالشيخين (2)، وابن البراج (3)، وابن إدريس (4)، وسلار (5)، على أنهيصح صلاته إن دخل الوقت وهو متلبس فيها، وإن كان قد فرغ أعاد.

وقال السيد المرتضى (6)، وابن أبي عقيل (7)، وابن الجنيد (8) يعيد الصلاة، وهو الأقوى عندي.

لنا: رواية أبي بصير عن الصادق – عليه السلام – من صلى في غير وقت فلا صلاة له (9).

لا يقال: نحن نقول: بموجب هذه الرواية، إذ الاجماع واقع على أن من صلى صلاة كاملة في غير وقتها فإنه يعيدها، ولا دلالة فيها على محل النزاع، إذ من دخل الوقت عليه وهو في الصلاة لم يفرغ منها لا يصدق عليه أنه قد صلى الصلاة الكاملة في غير الوقت.

(1) ن: من أكثر علمائنا.

(2) المقنعة: ص 94 والمبسوط: ج 1 ص 74.

(3) المهذب: ج 1، ص 72.

(4) السرائر: ج 1 ص 200.

(5) المراسم: ص 63.

(6) مسألة في الرد على المنجمين (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص 350.

(7) لا يوجد كتابه لدينا.

(8) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 62.

(9) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 254 ح 1005.

وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب المواقيت ح 7 ج 3 ص 123.