پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص37

احتج الشيخ: بما رواه في الصحيح عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن ركعتي الفج قبل الفجر أو بعد الفجر، فقال: قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، [ أتريد أن تقايس؟ ] لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة (1).

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن – عليه السلام -: ركعتا الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر – عليه السلام – احش بهما صلاة الليل، وصلهما قبل الفجر (2).

واحتج السيد المرتضى بما رواه يعقوب بن سالم في الصحيح قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الأولى ” قل يا أيها الكافرون “، وفي الثانية ” قل هو الله أحد ” (3) والظاهر: أن المراد بالفجر هناالأول.

والأقرب عندي: أن وقتهما بعد صلاة الليل وإن لم يطلع الفجر الأول، ويستحب تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول لهذا الحديث.

ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق – عليه السلام – قال: صلهما بعد ما يطلع الفجر الأول (4).

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 133 ح 513.

وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 192.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 133 ح 516.

وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 192.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 134 ح 521.

وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 194.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 134 ح 523.

وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 193 – 194.

)

ويستحب تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول لهذا الحديث.

ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق – عليه السلام – قال: صلهما بعد ما يطلع الفجر الأول (4).

(هامش)

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 133 ح 513.

وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 192.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 133 ح 516.

وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 194.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 134 ح 521.

وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 194.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 134 ح 523.

وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 193 – 194.