پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص36

احتج الشيخ بما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن ساعات الوتر، قال: أحبها إلى الفجر الأول، وسألته عن أفضل ساعات الليل، قال: الثلث الباقي، وسألته عن الوتر بعد الصبح، قال: نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح (1).

احتج السيد المرتضى بأن ركعتي الفجر آخر صلاة الليل، ووقتها الفجرالأول.

مسألة: قال السيد المرتضى – رحمه الله -: وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول (2).

وقال الشيخ في النهاية: وقتهما عند الفراغ من صلاة الليل وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر (3) وهو اختيار ابن البراج (4)، وابن إدريس (5).

وقال في المبسوط: وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل بعد أن يكون الفجر الأول قد طلع (6).

وقال ابن الجنيد (7): وقت الصلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب، ولا استحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره.

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 339 ح 1401.

وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 197.

(2) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة ونقله عنه في المعتبر ج 2 ص 56.

(3) النهاية: ص 61.

(4) المهذب: ج 1 ص 70.

(5) السرائر: ج 1 ص 203.

(6) المبسوط: ج 1 ص 76.

(7) لا يوجد كتابه لدينا.