پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص34

يديها سبحة، وذلك إليك، فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك (1).

وفي حديث زرارة، عن الباقر – عليه السلام – أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال لمكان الفريضة، فإن لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة (2).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وقت نافلة العصرمن حين الفراع من الظهر إلى أربعة أقدام (3).

وفي الجمل: حتى يصير الفئ مثليه (4)، وبمعناه قال في المبسوط (5)، واختاره ابن إدريس (6).

وقال ابن الجنيد (7): إلى أن يصير الفئ أربعة (8) أقدام أو ذراعين.

والقولان جيدان لما تقدم.

وروى زرارة في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – وقد سأله عن وقتالظهر، فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 246 ح 977.

وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 97 – 98.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 245 ح 974.

وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 20 ج 3 ص 106.

(3) النهاية: ص 60.

(4) الجمل والعقود: ص 59.

(5) المبسوط – ج 1 ص 76.

(6) السرائر: ج 1 ص 199.

(7) لا يوجد كتابه لدينا.

(8) ق: الفئ إلى أربعة.