مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص33
مسألة: قال الشيخ – رحمه الله – في النهاية: وقت نوافل الظهرمن عند زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين (1).
وقال في المبسوط: فأما أول أوقات (2) النوافل المرتبة فإنه يصلي نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلي فيه فريضة الظهر (3).
مع أنه جعل: أول وقت الظهر فيه للمختار إذا صار ظل كل شئ مثله (4).
وبالأول قال ابن حمزة (5).
وقال ابن الجنيد (6): يستحب للحاضر أن يقدم بعد الزوال وقبل فريضةالظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ثم يأتي بفريضة الظهر.
وقال ابن إدريس: إذا صار ظل كل شئ مثله خرج وقت النافلة (7).
وكلا القولين عندي حسن، لأن النافلة قد تطول وقد تقصر بكثرة الدعاء وقلته.
ويؤيده ما رواه عمر بن حنظلة، قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله – عليه السلام – فقال: يا عمر ألا أنبئك بأبين من هذا؟ قال: قلت: بلى جعلت فداك، قال: إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر إلا أن بين
(1) النهاية: ص 60.
(2) م (1) وم (2) وق: فأما أوقات.
(3) المبسوط: ج 1 ص 76.
(4) المبسوط: ج 1 ص 72.
(5) الوسيلة: ص 83.
(6) لا يوجد كتابه لدينا.
(7) السرائر: ج 1 ص 199.