پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص33

مسألة: قال الشيخ – رحمه الله – في النهاية: وقت نوافل الظهرمن عند زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين (1).

وقال في المبسوط: فأما أول أوقات (2) النوافل المرتبة فإنه يصلي نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلي فيه فريضة الظهر (3).

مع أنه جعل: أول وقت الظهر فيه للمختار إذا صار ظل كل شئ مثله (4).

وبالأول قال ابن حمزة (5).

وقال ابن الجنيد (6): يستحب للحاضر أن يقدم بعد الزوال وقبل فريضةالظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ثم يأتي بفريضة الظهر.

وقال ابن إدريس: إذا صار ظل كل شئ مثله خرج وقت النافلة (7).

وكلا القولين عندي حسن، لأن النافلة قد تطول وقد تقصر بكثرة الدعاء وقلته.

ويؤيده ما رواه عمر بن حنظلة، قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله – عليه السلام – فقال: يا عمر ألا أنبئك بأبين من هذا؟ قال: قلت: بلى جعلت فداك، قال: إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر إلا أن بين

(1) النهاية: ص 60.

(2) م (1) وم (2) وق: فأما أوقات.

(3) المبسوط: ج 1 ص 76.

(4) المبسوط: ج 1 ص 72.

(5) الوسيلة: ص 83.

(6) لا يوجد كتابه لدينا.

(7) السرائر: ج 1 ص 199.