پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص32

وعن عبيد بن زرارة، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (1).

احتج الشيخ بما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: وقت الفجر حين ينشق إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلكعمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام (2).

ونحوه روى ابن سنان في الصحيح: عنه – عليه السلام – (3).

وفي الموثق، عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الصائم متى يحرم عليه الطعام، فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء (4)، قلت: فمتى تحل الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك، فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: [ لا ]، إنما نعدها صلاة الصبيان (5).

وحمل الحديثين على صاحب العذر.

والجواب: إنه ليس بهذا الحمل أولى منا بحمل أحاديثه على الاستحباب والفضيلة، ويدل عليه قوله – عليه السلام -: ” ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ” ولو كان محرما لقال: ولا يجوز، أو لا يحل.

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 256 ح 121.

وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 151.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 38 ح 121.

وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 151.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 39 ح 123.

وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 151.

(4) القبطية: بضم القاف، واحد القباطي بفتح القاف، وهي ثياب بيض دقيقة تجلب من مصر، نسبه إلى القبط بكسر القاف، جيل من النصارى بمصر.

(5) تهذيب الأحكام: ج 2، ص 39، ح 122.

وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 152.