پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص30

الظهر (1) والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب – عليه السلام – كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة و مصيرها إلى البياض في افق المغرب (2).

واحتج من قال: آخرها طلوع الفجر بما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (3).

والجواب: عدم دلالة الاجماع لا يقتضي نفي الدليل مطلقا، وقد بيناه.

وعن الأحاديث: بعد سلامة السند أنها للفضيلة جمعا بين الأدلة وهو الجواب عن الآية.

ورواية ابن مهران: غير دالة على مطلوب ابن أبي عقيل، لأن اشتراكالوقتين في العشاء الآخرة.

وعن حديث عبيد بن زرارة: بمنع صحة السند أولا، وبالحمل على مطلق الصلاة الشاملة للفرض والنقل، ونحن نقول بموجبه، فإن صلاة الليل يمتد إلى طلوع الفجر.

مسألة: وآخر وقت الصبح طلوع الشمس، وبه قال السيد المرتضى (4)،

(1) ق ون: دخل الظهر.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 260 – 261، ح 1037.

وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المواقيت ح 14 ج 3 ص 136.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 256 ح 1015.

وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 116.

(4) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 45.