مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص29
وجه الاستدلال من وجهين أحدهما: أنه – عليه السلام – جعل تأخير العتمة إلى ثلث الليل أفضل لقوله: ” لولا انني أخاف أن أشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل ” ولولا أفضليته لما قال ذلك، ولو كان آخر وقت المختار أو مطلقا لما تم ذلك.
الثاني: قوله – عليه السلام -: ” وأنت في رخصة إلى نصف الليل “.
وعن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: آخر وقت العتمة نصفالليل (1)، ولأن التضييق مناف لأصالة براءة الذمة.
احتج الشيخ – رحمه الله – بالاجماع على أن الثلث وقت العتمة، والخلاف في الزائد ولا دليل عليه فوجب نفيه والأخذ بالاحتياط (2).
وبما رواه يزيد بن خليفة عن الصادق – عليه السلام – وآخر وقت العشاء ثلث الليل (4).
ولأن المبادرة والمسارعة إلى فعل الخير تحصل بذلك فيدخل تحت قوله تعالى: ” وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ” (5).
احتج ابن أبي عقيل بما رواه إسماعيل بن مهران قال: كتب إلى الرضا – عليه السلام – ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت
(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 262 ح 1042.
وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 135.
(2) الخلاف: ج 1 ص 265 – 266 ذيل المسألة 8.
(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 31 – 32 ح 95.
وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 114.
(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 262 – 263 ح 1045.
وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3ص 114 – 115.
(5) آل عمران: 133.