مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص27
وعدم دليل الاجماع قبل الشفق وثبوته بعده لا يدل على مطلوبه، فإن عدم دليل معين لا يقتضي عدم الحكم وقد ذكرناه، ولا نسلم عدم الانضباط بقدر الواجب من الصلاة.
مسألة: آخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل، وهو اختيار السيد المرتضى (1)، وابن الجنيد (2)، وسلار (3)، وابن زهرة (4)، وابن إدريس (5).
وقال المفيد: آخره ثلث الليل (6)، وهو قول الشيخ – رحمه الله – في النهاية (7)، والجمل (8)، والخلاف (9)، والاقتصاد (10).
وقال في المبسوط: آخره ثلث الليل للمختار، وللمضطر نصف الليل (11).
وجعل في النهاية: آخره ثلث الليل، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا لعذر، وقد رويت رواية أن آخر وقت العشاء الآخرة ممتد إلى نصف الليل، والأحوط ما
(1) المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الأولى): ص 274.
(2) لا يوجد كتابه لدينا.
(3) المراسم: ص 62.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 494.
(5) السرائر: ج 1 ص 5 19.
(6) المقنعة: ص 93.
(7) النهاية: ص 59.
(8) الجمل والعقود: ص 59.
(9) الخلاف: ج 1 ص 265 ذيل المسألة 8.
(10) الاقتصاد: ص 256.
(11) المبسوط: ج 1 ص 75.
(12) الخلاف: ج 1 ص 265.
المسألة 8.
(13) الاقتصاد: ص 256.
(14) الجمل والعقود: ص 59.