مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص21
وقال ابن أبي عقيل (1): إن (2) أول وقت المغرب سقوط القرص وعلامته أن يسود افق السماء من المشرق، وذلك إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجو واشتباك النجوم، فإن (3) جاوز ذلك بأقل قليل حتى يغيب الشفق فقد دخل في الوقت الأخير.
وقال ابن بابويه: وقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليل، وكذا للمفيض من عرفات إلى جمع (4).
وقال سلار: يمتد وقت العشاء الأولى (5) إلى أن يبقى لغياب الشفق الأحمرمقدار أداء ثلاث ركعات (6).
وقال أبو الصلاح: آخر وقت الإجزاء ذهاب الحمرة من المغرب وآخر وقت المضطر ربع الليل (7).
والحق ما ذهب إليه السيد المرتضى أولا.
لنا: قوله تعالى: ” أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ” (8) وفي بعض الأقوال أن غسق الليل نصفه، وما رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه
(1) لا يوجد كتابه لدينا.
(2) في م (2) ون ” أن ” غير موجودة.
(3) ق: فإذا.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 219 ذيل الحديث 656.
(5) ق ون: الأول.
(6) المراسم: ص 62.
(7) الكافي في الفقه: ص 137.
(8) الاسراء: 78.