پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص20

أداء أربع ركعات، فيخرج وقت المغرب ويخلص ذلك المقدار للعشاء الآخرة (1) واختاره ابن الجنيد (2)، وابن زهرة (3)، وابن إدريس (4).

وقال المفيد: آخر وقتها غيبوبة الشفق وهو الحمرة في المغرب (5).

والمسافر إذا جد به السير عند المغرب فهو في سعة من تأخيرها إلى ربع الليل (6)، وبه قال الشيخ – رحمه الله – في النهاية (7).

وقال في المبسوط: آخره غيبوبة الشفق للمختار، وللمضطر إلى ربع الليل (8)، وبه قال ابن حمزة (9).

وقال في الخلاف: آخره غيبوبة الشفق وأطلق (10)، وبه قال ابن البراج (11).

وقال: السيد المرتضى في المسائل الناصرية: آخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة، وروي ربع الليل، وحكى بعض أصحابنا أن وقتها يمتد إلى نصف الليل (12).

(1) لم نعثر عليه في الجمل.

بل وجدناه في جوابات المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى): ص 274.

(2) لا يوجد كتابه لدينا.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 494.

(4) السرائر: ج 1 ص 195.

(5) المقنعة: ص 93.

(6) المقنعة: ص 95.

(7) النهاية: ص 59.

(8) المبسوط: ج 1 ص 75.

(9) الوسيلة: ص 83.

(10) الخلاف: ج 1 ص 261 المسألة 6.

(11) المهذب: ج 1 ص 69.

(12) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): ص 229 المسألة 73.