پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص18

الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة (1).

وهذه الأحاديث تدل على استحباب تأخير الظهر عن الزوال قدر قامة.

مسألة: آخر وقت العصر غروب الشمس ذهب إليه السيد المرتضى في الجمل (2)، وجواب المسائل الناصرية (3)، وهو اختيار ابن الجنيد (4)، وابن إدريس (5)، وابن زهرة (6).

وقال المفيد: يمتد وقتها إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب، وللمضطر والناسي إلى مغيبها (7).

وقال الشيخ في الخلاف: آخره إذا صار ظل كل شئ مثليه (8) (9).

وقال في المبسوط: آخره إذا صار ظل كل شئ مثليه، فإذا صار كذلك فقد فات وقت العصر، هذا وقت الاختيار، فأما وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات، فإذا صار كذلك اختص بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس (10)، واختاره ابن البراج (11)، وابن حمزة (12)،

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 19 – 20 ح 55.

وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 27 ج 3(2) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 38.

(3) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): ص 229 المسألة 72.

(4) لا يوجد كتابه لدينا.

ونقله عنه في المعتبر، ج 2 ص 37.

(5) السرائر: ج 1 ص 195.

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 494.

(7) المقنعة: ص 93.

(8) م (1) وم (2) وق: مثله.

(9) الخلاف: ج 1 ص 259 المسألة 5.

(10) المبسوط: ج 1 ح 72.

(11) المهذب: ج 1 ص 69.

(12) الوسيلة: ص 82.