مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص17
القامة هي الذراع (1).
وقال له أبو بصير: كم القامة؟ فقال: ذراع إن قامة رحل رسول الله – صلى الله عليه وآله – كانت ذراعا (2).
والجواب عن الأول: إنا قد دللنا على كون الزائد وقتا للظهر، والحديث الأول لا دلالة فيه على أن آخر الوقت ما ذكره، بل لو استدل به على ضده كان أقرب، لأن أمره بالصلاة في ذلك يدل على أنه ليس آخره.
وعن الأحاديث الباقية بأن ذلك تحديد لأجل النافلة، وللوقت الأفضل لا للاجزاء جمعا بين الأدلة.
ويؤيده ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى في الصحيح، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن – عليه السلام – روي عن آبائكالقدم والقدمين والأربع، والقامة والقامتين، وظل مثلك، والذراع والذراعين فكتب – عليه السلام -: لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات، فإن شئت طولت، وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر (3).
وما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: إن حائط مسجد رسول الله – صلى الله عليه وآله – كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، فإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم جعل ذلك؟ قال: لمكان الفريضة، فإن لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا من
(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 23 ح 65.
وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 15 ج 3 ص 106.
(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 23 ح 66.
وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 16 ج 3 ص 106.
(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 249 ح 990.
وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب المواقيت ح 13 ج 3 ص 98.