مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص14
والتقدير إنها طهرت بعد الأقدام، وبيان بطلان التالي ما رواه عبد الله بن سنان، قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر (1).
ومثله عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق – عليه السلام – (2).
ومثله عن معمر بن يحيى، عن داود الزجاجي، عن الباقر – عليه السلام – (3).
ولأن القول بأن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله أو أربعة أقدام قول بتضيق في العبادة (4)، وزيادة حرج فيها فيكون منفيا بقوله تعالى: ” ما جعل عليكم في الدين من حرج ” (5).
ولأن اعتبار ذلك زيادة في التكليف، أما أولا: فبالمنع من إيقاع العبادة بعده، وأما ثانيا: فبالمعرفة لهذا الوقت فيكون منفيا عملا بأصالة براءة الذمة، ولأن الاختيار والاضطرار والأعذار من الأشياء التي لا يمكن ضبطها فلا يناط بها الأحكام لعسر ضبطها وعدم معرفة مقدار المناط منها.
احتج الشيخ في الخلاف – على ما ادعاه فيه من أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله – بالاجماع على أنه وقت العصر للظهر، وليس علىما زاد عليه دليل فلا يكون وقتا عملا بالاحتياط (6).
(1) تهذيب الأحكام: ج 1 ص 390 ح 1204.
وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب الحيض ح 10 ج 2 ص 600.
(2) تهذيب الأحكام: ج 1 ص 390 ح 1203.
وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب الحيض ح 7 ج 2 ص 599.
(3) تهذيب الأحكام: ج 1 ص 290 ح 1205.
وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب الحيض ح 11 ج 2 ص 600.
(4) في المطبوع وق: يتضيق العبادة.
(5) الحج: 78.
(6) الخلاف ج 1 ص 259 ذيل المسألة 4.