پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص11

وقال في الاقتصاد: آخره: إذا زاد الفئ أربعة أسباع الشخص أو يصير ظل كل شئ مثله (1)، وهو اختياره في المصباح (2).

وقال في عمل يوم وليلة: إذا زاد الفئ أربعة أسباع الشخص (3).

وقد جعل في المبسوط: أربعة أسباع الشخص رواية (4)، ولم يتعرض لهذه الرواية في الخلاف والجمل.

وأفتى في النهاية (5)، وعمل يوم وليلة بهذه الرواية (6)، ولم يتعرض للظل المماثل.

وأفتى في الاقتصاد: بأحدهما لا بعينه (7).

وقال المفيد – رحمه الله تعالى – وقت الظهر بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفئ سبعي الشخص (8).

وقال ابن أبي عقيل: أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظل ذراعا واحدا، أو قدمين من ظل قامته بعد الزوال، فإذا جاوز (9) ذلك فقد دخل الوقت الآخر.

مع أنه حكم أن الوقت الآخر لذوي الاعذار، فإن أخر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله، وكان عند آل محمد

(1) الاقتصاد: 256.

(2) مصباح المتهجد: ص 23.

(3) عمل اليوم والليلة (رسائل العشر): ص 143.

(4) المبسوط: ج 1 ص 72.

(5) النهاية: ص 58 – 59.

(6) عمل اليوم والليلة (رسائل العشر): ص 143.

(7) الاقتصاد: ص 256.

(8) المقنعة: ص 92.

(9) م (2): فإن تجاوز.

ن: فإن جاوز.