مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص9
غسق الليل ” (1)، والمراد بالصلاة هاهنا: إما الظهر والعصر معا، أو المغرب والعشاء معا، إذ ليس المراد إحداهما وإلا لامتد وقتها من الدلوك إلى الغسق، وهو باطل بالاجماع.
وبما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – أنه قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة (2).
وما رواه عبيد بن زرارة، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس (3).
والجواب عن الأول: أن الصلاة (4) المتعددة إذا توزعت على الوقت المنقسم لم يجب إتحاد وقتهما (5) في جميع أجزاء الوقت، بل ولا في أبعاضه، وعن الحديث الأول: بأن المراد دخول وقت إحداهما، ومقارنة دخول الآخر، وهذا أولى من حمل ذلك على النسيان.
والحديث الثاني: ينبه على ذلك لقوله – عليه السلام – ” إلا أن هذه قبل هذه “.
مسألة: واختلف (6) علماؤنا في آخر وقت الظهر.
فقال السيد المرتضى: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، فإذا مضى
(1) الاسراء: 78.
(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 19 ح 54.
وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 91.
(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 19 ح 51.
وسائل الشيعة ب 4 من أبواب المواقيت ج 21 و 22 ج 3 ص 95.
(4) في المطبوع وم (1): الصلوات.
(5) في المطبوع وم (2): وقتها.
(6) ق: اختلف.