پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص4

بسم الله الرحمن الرحيمالباب الأول في المقدمات وفيه فصول: الأول في الأوقات مسألة: لكل صلاة وقتان: أول وآخر، قال الشيخان (1) وابن أبي عقيل (2)، وأبو الصلاح (3)، وابن البراج: الأول وقت المختار، والآخر وقت المعذور (4).

وقال ابن إدريس (5)، وابن الجنيد (6): الأول وقت الفضيلة والثاني (7) وقت الإجزاء، وهو الحق.

لنا: قوله تعالى: ” أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ” (8) وليس المراد بذلك الأمر بالاتيان بالصلاة في جميع أجزاء هذا الزمان على سبيل الجمع إجماعا فتعين التخيير، وما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن وقت الظهر والعصر، فقال: إذا زالت الشمسدخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما

(1) المقنعة: ص 94، والنهاية ص 58.

(5) السرائر: ج 1 ص 196.

(2) لا يوجد كتابه لدينا.

(6) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 26.

الكافي في الفقه: ص 138.

(7) ق: والآخر.

(4) المهذب: ج 1، ص 71.

(8) الاسراء: 78.