پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص506

إلى هنا ينتهي الجزء الأول من كتاب ” مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ” حسب تجزئتنا من هذه الطبعة الجديدة المباركة ويليه الجزء الثاني إن شاء الله وأوله (كتاب الصلاة)

(1) المهذب: ج 1، ص 28.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 283، ح 830.

(3) الغضار: الطين الحر، والغضراء: طينة خضراء علكة.

يقال أنبط فلان بئره في غضراء.

الصحاح.

ج 2، ص 770.

(4) المزفت: يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصبب في الخوابي ليكون أجود للخمر.

راجع وسائل الشيعة: ج 2، ص 1075، ح 4272، ب 52 من أبواب النجاسات.

(5) وسائل الشيعة: ج 2، ص 1075، ح 4272، ب 52 من أبواب النجاسات.

(6) في حاشية النسخة المطبوعة، ن ” فإن ما يشف الخمر فيه يشف فيه الماء “.

(7) ن: فيصل الماء.