مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص498
بذلك غسلة من جملة الغسلات ولا يطهر الاناء بذلك، بل إذا تمم غسلاته بعد ذلك طهر (1).
والوجه عندي: طهارة الاناء بذلك لأنه حال وقوعه في الكر لا يمكن القول بنجاسته حينئذ لزوال عين النجاسة إذ التقدير ذلك والحكم زال بملاقاة الاناء للكثير (2).
وقول الشيخ: ” إنه لا دليل على طهارته قبل حصول العدد ” فيه نظر: إذ الظاهر أن العدد إنما يعتبر في الاناء الذي يصب فيه الماء للغسل أما مع وقوع الاناء في الماء الراكد الكثير أو الجاري فالوجه أنه لا يعتبر العدد حينئذ، ويدل على ذلك حديث عمار الساباطي، عن الصادق عليه السلام وقد سأله عنكيفية غسل الكوز والاناء إذا كان قذرا، قال: يصب فيه ماء فيحرك فيه، ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر، ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر، ثم يفرغ منه وقد طهر (3).
وهو يدل بمفهومه على أن العدد إنما يكون مع صب الماء في الاناء.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يغسل الاناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات (4).
وقال في المبسوط: يغسل (5) من سائر النجاسات ثلاث مرات ولا يراعى فيها التراب، وقد روي غسله مرة واحدة، والأول أحوط ويغسل من الخمر والأشربة المسكرة سبع مرات، وروي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الاناء (6).
(1) المبسوط: ج 1، ص 14.
(2) م 2: للكر.
(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 284، ح 832.
مع اختلاف يسير في بعض الالفاظ.
(4) الخلاف: ج 1، ص 182 مسألة 138 من كتاب الطهارة.
(5) في المطبوع: يغسل الاناء.
(6) المبسوط: ج 1، ص 15.