مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص495
والنهي يعطي التحريم، ثم أن الشيخ في المبسوط حرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة لغير الاستعمال، لأن ذلك تضييع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن إضاعة المال (1)، وبه قال ابن إدريس (2).
والوجه الجواز ونمنع المقدمة الأولى.
مسألة: إذا ولغ الكلب في الاناء وجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب هذا هو المشهور بين علمائنا، وقال ابن الجنيد: يغسل سبع مرات (3).
لنا: الأصل براءة الذمة من الزائد ولأن الواجب إزالة عين النجاسة بالماء الطاهر وقد حصل في الثلاث فيكون الزائد غير واجب.
احتج ابن الجنيد بأنه أنجس من الفأرة، ويغسل الاناء لها سبع مرات (4).
والجواب المنع من الثانية.
مسألة: المشهور أن التراب يغسل به الاناء أول مرة، وقال المفيد: يغسل في الوسطى (5).
لنا: ما رواه أبو العباس الفضل في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم اترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء (6).
مسألة: قال ابن إدريس: كيفية غسله بالتراب:أن يمزج بالماء التراب ثم يغسل به الاناء أول مرة، لأن حقيقة الغسل جريان المايع على المحل (7)، ونحن قد ذكرنا
(1) المبسوط: ج 1، ص 13 – 14.
(5) المقنعة: ص 65.
(2) عبارة ” قال ابن إدريس ” غير موجودة في ” ن “.
(6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 225، ح 646.
(3) لم نعثر عليه.
(7) السرائر: ج 1، ص 91.
(4) لم نعثر عليه.