پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص491

البدن مثل رؤوس الابر من النجاسات فلا بأس بذلك والصحيح وجوب إزالتها قليلة كانت أو كثيرة (1) وهو الأقوى عندي.

لنا: إنها نجاسة فتجب إزالتها للعمومات، ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا ينشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه أصابه، وينضح ما شك فيه من جسده أو ثيابه، وينشف قبل أن يتوضأ (2).

قال السيد المرتضى في جواب المسائل الميافارقيات: نجاسة الخمر أغلظ من سائر النجاسات لأن الدم وإن كان نجسا فقد أبيح لنا أن نصلي في الثوب إذا كان فيه دون قدر الدرهم، والبول قد عفى فيما يرشش عند الاستنجاءكرؤوس الابر، والخمر لم يعف عنه في موضع أصلا (3).

مسألة: إذا حمل المصلي قارورة فيها بول أو نجاسة مشدودة الرأس بالرصاص وشبهه، قال الشيخ في الخلاف: ليس لأصحابنا فيه نص، والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة (4).

وقال في المبسوط: تبطل صلاته (5)، واختاره ابن إدريس (6) وهو الأقوى (7).

لنا: إنه حامل نجاسة فتبطل صلاته كما لو كانت النجاسة على بدنه أو ثوبه.

(1) السرائر: ج 1، ص 180.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 421، ح 1334.

وفيه ” يتنشف ” (3) المسألة الثانية وثلاثون من المسائل الميافارقيات في ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الأولى، ص 288.

(4) الخلاف: ج 1، ص 503، مسألة 244 من كتاب الصلاة.

(5) المبسوط: ج 1، ص 94.

(6) السرائر: ج 1، ص 189.

(7) م 2: المعتمد.