پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص482

واحتج ابن إدريس: بأن الأصل براءة الذمة وعدم نجاسة المحل بالظن،ونحن في ذلك من المتوقفين.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وشبهه وطلعت عليها الشمس أو هبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر (1).

ومنع ابن إدريس من ذلك (2).

والظاهر أن مراد الشيخ رحمه الله تعالى بهبوب الرياح المزيلة للاجزاء الملاقية للنجاسة الممازجة لها، وليس مقصود الشيخ ذهاب الرطوبة عن الأجزاء كذهابها بحرارة الشمس.

ويؤيد ذلك ما ذكره الشيخ أيضا في الكتاب نفسه (3) وفي غيره من الكتب فإنه قال مسألة: إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس طهر الموضع، وإن جف بغير الشمس لم يطهر وكذا الحكم في البواري والحصر (4).

وهذا يدل على ما ذكرناه أولا.

مسألة: الأرض والحصر والبواري إذا أصابها بول وشبهه من النجاسات المايعة (5) ثم جففتها الشمس طهرت على مذهب أكثر علمائنا، ويلوح من كلامقطب الدين الراوندي أنها باقية على التنجيس وإنما يسوغ الوقوف عليها والسجود (6).

وكان شيخنا أبو القاسم ابن سعيد رحمه الله يختار ذلك (7).

(1) الخلاف: ج 1، ص 218، مسألة 186 من كتاب الطهارة.

(2) السرائر: ج 1، ص 182.

(3) الخلاف: ج 1، ص 495، مسألة: 236 من كتاب الصلاة.

(4) المبسوط: ج 1، ص 38، وص 93، نقلا بالمضمون.

(5) م 2: المائية.

(6) لم نعثر عليه.

(7) الظاهر أن المحقق ” قدس سره ” يختار تطهير الموضع بتجفيف الشمس.

راجع الشرائع: ج 1 ص 55.