پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص473

نجسا (1) وهو يتناول عظمه وشعره لأنهما داخلان في مسماه.

احتج السيد المرتضى بأنهما لا تحلهما الحياة فلا يحكم بنجاستهما كشعر الميتة وعظمها من الطاهرات (2).

والجواب: بالفرق فإن المقتضي للتنجيس في الكلب ذاته، وفي الميتة صفة الموت، وهي غير حاصلة فيما لا تحله الحياة.

مسألة: قسم الشيخ رحمه الله في المبسوط (3) والجمل النجاسة إلى دم وغير دم،ثم قال: والدم على ثلاثة أقسام أحدها: يجب إزالة قليله وكثيره وهو دم الحيض والاستحاضة والنفاس.

والثاني: لا يجب إزالة قليله وكثيره وهي خمسة أجناس: دم البق، والبراغيث، والسمك، والجراح اللازمة، والقروح الدامية (5).

وظاهر هذا التقسيم يعطي حكمه بنجاسة دم السمك، والبق، والبراغيث.

وقال سلار: النجاسة (6) على ثلاثة أضرب أحدها: تجب إزالة قليله وكثيره (7) ومنها: ما تجب إزالة كثيرة دون قليله، ومنها: ما لا تجب إزالة قليله ولا كثيره، وهو دم السمك، والبراغيث، والقروح إذا شق إزالته يقف سيلانه (8).

وهذا التقسيم في الحكم بالتنجيس أقوى من الأول.

وقال ابن الجنيد: الدماء كلها ينجس الثوب بحلولها فيه، وأغلظها نجاسة

(1) في رواية أبي العباس، راجع تهذيب الأحكام: ج 1، ص 225، ح 646.

(2) المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 218، المسألة 19.

(3) المبسوط: ج 1، ص 35.

(4) ف، ق: وهي.

(5) الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر: ص 170 – 171.

(6) ن، ق: والنجاسات.

(7) عبارة ” وهي دم الحيض والنفاس والاستحاضة ” موجودة في المطبوع.

(8) المراسم في الفقه الامامي: ص 55.