مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص467
السلام عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الامشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لأبي مشط أو أمشاط (1).
احتجوا بأنه يحرم بيعها على ما يأتي، ولا مانع سوى النجاسة.
والجواب: المقدمتان ممنوعتان.
مسألة: حكم صاحب النهاية فيها بنجاسة ما يموت فيه العقرب من المياه ووجوب غسل الاناء، والثوب والبدن مع الملاقاة (2).
وقال ابن البراج: إذا أصاب شيئا وزغ أو عقرب فهو نجس (3)، وأطلق.
وأوجب أبو الصلاح: النزح لها من البئر ثلاث دلاء (4).
والوجه عندي: الطهارة، وهو اختيار ابن إدريس (5)، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى فإنه حكم بأن كل ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد والزنابير وما أشبهها لا ينجس بالموت، ولا ينجس الماء إذا وقع فيه قليلاكان أو كثيرا (6).
وكذا علي بن بابويه فإنه قال: إن وقعت فيه عقرب أو شئ من الخنافس وبنات وردان (7) والجراد، وكل ما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أو لم يمت (8).
(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 373، ح 1083.
(2) النهاية: ص 6، و 54.
(3) المهذب: ج 1، ص 22.
(4) الكافي في الفقه: ص 130.
(5) السرائر: ج 1، ص 93.
(6) المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 217 – 218، المسألة 17.
(7) بنات وردان: جمع ومفرده بنت وردان بالفتح، وهي دودة العذرة، ودويبة نجو الخنفساء حمراء اللون.
وأكثر ما تكون في الحمامات وفي الكنيف.
(8) لم نعثر عليه.
ولكن قريب منه يوجد في المقنع: ص 11.