پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص466

وعن العظاية تقع في اللبن، قال: يحرم اللبن، وقال: إن فيها السم (1).

وبما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة، والوزغة، تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلاء (2).

ولو لا نجاسة الوزغة لما وجب لها النزح بالموت فإن بالموت إنما يقتضي التنجيس في محل له نفس سائلة لا مطلقا.

والجواب: هذه الأخبار معارضة بمثلها مع أنها محمولة على الاستحباب.

وبما رواه محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يفسدالماء إلا ما كانت له نفس سائلة (3).

ومثله رواه حفص بن غياث، عن الصادق عليه السلام (4).

مسألة: حكم الشيخ رحمه الله بنجاسة المسوخ، قال في الخلاف في كتاب البيوع: يحرم بيع القرد لأنه مسخ نجس (5)، وكذا سلار (6)، وابن حمزة (7).

والأقرب عندي الطهارة.

لنا: رواية الفضل أبي العباس، وقد تقدمت في المسألة الأولى (8).

وما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديث الطويل، وقال: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر وإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك (9).

ولأن الفيل أحد أنواع المسوخ، ولو كانت نجسة لكان عظمه نجسا كعظم الكلب والتالي باطل لما رواه عبد الحميد بن سعد، قال: سألت أبا إبراهيم عليه

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 284 – 285، ح 832.

(6) المراسم في الفقه الامامي: ص 170.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 238، ح 688.

(7) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 248.

(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 231، ح 668.

(8) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 225، ح 646.

(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 231، ح 669.

(9) وسائل الشيعة: ج 2، ص 1054، ح 4193.

(5) الخلاف: ج 3، مسألة 305.