مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص465
فاغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء (1).
والوجه عندي طهارة ذلك أجمع وهو اختيار والدي رحمه الله، وشيخنا أبي القاسم ابن سعيد رحمه الله (2).
لنا: الأصل الطهارة، ولأن هذه الأشياء كثير المزاولة للبشر فالاحتراز عنهامشقة وحرج فيكون منفيا بقوله تعالى: ” ما جعل عليكم في الدين من حرج ” (3) ولأنها لو كانت نجسة لحرم استعمال سؤرها إجماعا ولأنه ماء قليل لاقى نجاسة (4) فانفعل عنها، والتالي باطل بما رواه الفضل أبو العباس في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهر والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم اترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس حتى انتهيت إلى الكلب، فقال رجس نجس (5) الحديث.
احتج المخالف بما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشى على الثياب أيصلى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فانضحه بالماء (6) (7).
عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب، والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره، ولكن يغسل يده (8).
وما رواه عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في حديث طويل وسئل عن الكلب، والفأرة، إذا أكلا من الخبز وشبهه، قال: يطرح منه ويؤكل الباقي،
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 43.
(6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 261 – 262، ح 761.
(2) شرائع الاسلام: ج 1، ص 52.
(7) عبارة ” وفي رواية أبي قتادة والكلب كذلك ” موجودة في المطبوع.
(3) الحج: 78.
(4) ق، م: لا في نجاسة.
(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 225، ح 646.