پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص459

لحومها حلالا؟ فقال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل (1).

قال الشيخ: وهذا الخبر يقضي على سائر الأخبار التي تضمنت الأمر بغسل الثوب من بول هذه الأشياء وروثها أن المراد بها ضرب من الكراهة، وقد صرح بذلك (2).

ويؤيد ذلك: ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بروث الحمير، واغسل أبوالها (3).

ونفي البأس عن الروث يقتضي طهارته ويلزم من ذلك طهارة البول لعدم القائل بالفرق، والأمر بالغسل في البول على الاستحباب.

وعن الثاني: أن كونها غير مأكولة بالعادة لا يستلزم انتفاء إباحة أكلها.

مسألة: المشهور أن بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس، لكن يكفي صب الماء عليه من غير عصر حتى أن السيد المرتضى ادعى إجماع العلماء على نجاسته (4).

وقال بن الجنيد: بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس، إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فإن بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس (5).

والمعتمد الأول.

لنا: إنه بول آدمي فكان نجسا كالبالغ.

وما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي، قال: يصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا (6).

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 422 – 423، ح 1338.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 265.

(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 265، ح 773.

(4) المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 217، المسألة 13.

(5) لم نعثر عليه.

(6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 249، ح 715.