پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص456

رجيع ما يؤكل لحمه وهو يدل على حكمهما بالتنجيس إلا أن الشيخ رحمه الله ذهب إلى طهارته في الاستبصار (1) وهو المعتمد.

لنا: ما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول كل شئ يؤكل لحمه (2).

وعن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه قال: لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب (3)، ولأن الأصل الطهارة.

احتج المانعون بما رواه فارس في الحسن قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا (4).

والجواب: إن المسؤول لم يذكره السائل فجاز أن يكون غير الإمام عليه السلام، ويحتمل كون الألف واللام للعهد ويراد به الحلال كاحتمال إرادة الجنس، ويحتمل الاستجاب.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط بول الطيور، وذرقها كلها طاهر إلا الخشاف، فإنه نجس (5).

وقال ابن أبي عقيل: كل ما استقل بالطيران فلا بأس بذرقه، وبالصلاة فيه (6).

وقال ابن بابويه: لا بأس بخرء ما طار وبوله، ولا بأس ببول كل شئ أكلت لحمه (7).

والمشهور نجاسته رجيع ما لا يؤكل لحمه من الطيور، وغيرها وهو المعتمد.

لنا: ما رواه الشيخ في الحسن، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (8).

(1) الاستبصار: ج 1، ص 178.

(5) المبسوط: ج 1، ص 39، مع تقديم وتأخير.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 264، ح 769.

(6) لم نعثر عليه.

(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 283 – 284، ح 831.

(7) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 41 – 42.

(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 266 – 267، ح 782.

(8) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 264، ح 770.